الضوابط الشرعيّة لوقف الوقت
عرَّف الباحث وقف الوقت بأنه: (حبس مؤقت لجهد الإنسان من أجل منفعة تعود لجهة بـر معلومة)، وتطرق إلى بعض صوره، وتحدث عن حكمه، والاعتراضات عليه، والإجابة عن تلك الاعتراضات، مرجحًا جوازه، ومبينًا أسباب الترجيح، وأهمها عموم أدلة الوقف، وعدم وجود الأدلة القاطعة على عدم جواز وقف المنافع، ومنها الوقت.
وانتهى إلى الضوابط الشرعية لوقف الوقت وأهمها:
الضابط الأول: أن يكون وقف الوقت قائمًا على التجسيس.
الضابط الثاني: أن يكون للموقوف قيمة معتبرة شرعًا.
الضابط الثالث: وجود رافع لوقف الوقت، يستمد الوقف منه استمراريته.
الضابط الرابع: أن يكون وقف الوقت على غير جهة معصية.
الضابط الخامس: أن يكون الوقف على جهة لها قيمتها الاعتبارية.
الضابط السادس: أن يكون الواقف مالكًا للموقوف.
الضابط السابع: أن يكون الواقف ممن يصح تبرعه.
الضابط الثامن: أن يكون الواقف متقنًا للمنفعة الوقف.
الضابط التاسع: أن يكون العمل الموقوف معلومًا.
الضابط العاشر: ألا يعود وقف الوقت على الواقف بالنفع.