اعتماد «لائحة تنظيم أعمال النظارة »
اعتمـدت الهيئـة العامـة للأوقـاف اللائحة التي تنظم أعمـال النظارة، والهادفة إلـى ضبط أعمال النظارة وتنظيمها بما يحقق مقصد الواقفين ويعزز الأثر التنموي للقطاع الوقفي.
حيث مرّت رحلة اعتماد اللائحة بمراحل متعددة بدأت بالتقويم ودراسة الوضـع الراهن للاحتياجات والأولويّات وآليات حوكمة الجهات الإشرافية على القطاع الوقفي وغير الربحي في الدول الإسلامية والمتقدمة، ثم الانتقال إلى مرحلة التصميم عبر صياغة مسودة اللائحة واستطلاع مرئيات العموم وعقد ورش عمل مع المتخصصين والمهتمين لرصد ملاحظاتهم وآرائهم، فيما سـتُعقَـد في المرحلة القادمة لقاءاتٌ توعيةٍ عن متطلبات اللائحة مع تصميم برامج تدريبية موجّهة للنظّار والعاملين في القطاع الوقفي.
وتهدف اللائحة التي نشرتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني إلى حماية أصـول الأوقـاف وتنميتها واستدامتها، وضمـان تنفيذ شـروط الواقفين، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح وترشيد الحوكمة، وتحسين الأداء والحث على تطوير السياسات والإجراءات، مما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والتنموي للقطاع الوقفي، وخلق فرص وظيفية جاذبة لمزاولة أعمال النظارة.
وتأتي لائحة تنظيم أعمال النظارة في إطار سعي الهيئة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية لتمكين القطاع الوقفي بجميع مكوناته، ومن ذلك رفع مستوى الحوكمة وتعزيز الرقابة والشفافية وتطوير البيئة التشريعية للقطـاع، للنهوض وبتعزيز مكانة الأوقـاف والمحافظة عليها وتنميتها وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
ومـن الجديـر بالذكر أن المـادة الرابعة من نظـام الهيئة العامة للأوقـاف الصادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقم م/١١ والتاريـخ ٢٦ /٠٢/ ١٤٣٧هـ، نصّت على أن الهيئـة تشـرف على جميع الأوقـاف العامة، والخاصة (الأهلية)، والمشـتركة، كمـا نصت الفقرة ذات الرقـم (٥) من المادة (الخامسة) من النظام على الإشـراف على أعمال النظار الذين يعينهم الواقفون في حدود ما تقضي به الأنظمة، وبما لا يخالف شـروط الواقفين، أو يدخل في أعمال النظارة.