ملخصات أبحاث علمية باللغة العربية

مسؤولية ناظر الوقف ـ دراسة تأصيلية مقارنة

من إصدارات مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف  

الدكتور/ عبدالله بن عوض بن عبدالله العلياني
تاريخ النشر: 2026-07-22 إصدار: العدد الأول (التأسيسي)

الأصل في مسؤولية ناظر الوقف أنها تدور مع شرط الوقف، وقد عد الفقهاء الناظر أميناً على ما يبدو من أموال الوقف؛ لكن هذه اليد الأمينية قد تنقل إلى يد ضمان؛ بسبب عمل الناظر غير المشروع تجاه أموال الوقف وأصوله، أو عند تعديه وتفريطه، أو في حالات السرقة والخيانة ونحوها، وكل ذلك يستلزم مساءلة الناظر ومحاسبته قانونياً، ومن هنا يظهر محور هذه الدراسة الذي يمكن صياغته في التساؤل الرئيس الآتي: ما مسؤولية ناظر الوقف؟  

وقد هدف البحث لتحقيق عدد من الأهداف من أهمها:  

1. بيان مفهوم الوقف وناظره في الفقه الإسلامي والنظام السعودي والقانون المصري.  
2. بيان الأساس الشرعي والنظامي والقانوني لمسؤولية ناظر الوقف.  
3. بيان مسؤولية ناظر الوقف المدنية، وأركانها، وآثارها، وموانعها في الفقه الإسلامي والنظام السعودي والقانون المصري.  

واعتمد الباحث على المنهج الوصفي القائم على الاستقراء، والتحليل والمقارنة.  

وتوصل الباحث إلى جملة من النتائج من أهمها:  

1. الهدف من التولية على الوقف هو تحديد المسؤوليات المناطة بالناظر، وترتيب الآثار الشرعية والنظامية والقانونية عليها، وتحمل الالتزامات العقدية والقانونية الناتجة عن العقود التي يُنشئها نيابة عن الوقف.  

2. مسؤولية ناظر الوقف تعني: تحمّل ذمة ناظر الوقف لما قد ينشأ عن تصرفاته من مسؤوليات قانونية نتيجة لأفعاله المحرمة أو الضارة أو الخاطئة التي يأتيها وهو مختار ومدرك لمعانيها ونتائجها.  

3. القول بثبوت الشخصية الاعتبارية يُضفي الطابع المؤسسي على الوقف مما يجعله يخدم فكرة الدوام أو التأبيد.  

4. مساءلة الناظر ومحاسبته في أمور الوقف، وإن كان أميناً وعدلاً وفق حساب مفصل ومعزز بالبيانات والسنندات والوثائق.  

عرض البحث تنزيل PDF

قراءة: ٣